البحث الثالث في القيام وهو واجب في الفرائض حال تكبيرة الاحرام والقراءة وقبل الركوع وبعده، إجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدين - إلا فيما مر فيه الخلاف في التكبيرة (١) - وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الروايات المتكثرة التي منها الصحيحة الواردة في صلاة الصادق عليه السلام في مقام تعليم حماد، المشتملة على القيام في جميع تلك الحالات، المتضمنة لقوله: (يا حماد هكذا صل) (٢) الموجب لوجوب كل ما اشتمل عليه، إلا ما قام الدليل على استحبابه.
والعامي المنجبر وهو قوله عليه السلام لرافع: (صل قائما) (٣) الموجب له في غير ما أخرجه الدليل من أجزاء الصلاة.
وصحيحة جميل: ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ - إلى أن قال -: (إذا قوي فليقم) (٤) والتقريب ما مر.
والاستدلال بقوله سبحانه: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (5) بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول عليه بالأمر في غير الصلاة ضرورة. وقوله تعالى: (الذين