منها: ما رواه في الكافي في جلسة الطعام وفيها: (ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها) (1).
ومنها: رواية أخرى في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله: ولم ير متربعا قط (2).
بل (3) لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان (4) باستحباب التربع بهذا المعنى، بل تصريح المنتهى بالاجماع على استحبابه (5)، وفيه وإن لم يفسره بهذا المعنى ولكنه استدل له بأنه أقرب إلى هيئة القائم، وهو صريح في أنه المراد.
ولا يعارضه الخبران المذكوران، لما عرفت من الاجمال، مضافا إلى تعارضهما مع غيرهما من جلوس الصادق عليه السلام وأكله متربعا (6).
وأن يثني رجليه حال ركوعه، بأن يفترشهما تحته ويقعد على صدرهما، بالاجماع كما عن الخلاف (7)، له، ولرواية حمران المتقدمة.
وأن يتورك حال تشهده وفاقا للشيخ (8)، وجماعة من الأصحاب (9)، ولعموم