ويرد بوجوده كما عرفت.
وقد يرد بتوقيفية العبادة، وتوقف الصحة على الدلالة، واستصحاب عدم البراءة (1) وفيه نظر.
المسألة الخامسة: يستحب للإمام الجهر بها إجماعا، لصحيحة الحلبي:
(إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا) (2) ونحوها غيرها (3).
ولا يضر عدم تصريحها بتكبيرة الاحرام، لأن الاجماع على أن ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة الاحرام يجعلها صريحة فيها، مع أن الواحدة التي تجزي ليست إلا هي.
وعموم موثقة أبي بصير: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، وللمأموم أن لا يسمع الإمام شيئا مما يقول) (4) خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
ويستفاد من الأخيرة ما صرح به بل بعدم الخلاف فيه - الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمل المقام للمسامحة - جماعة منهم المنتهى (5)، من استحباب إسماع الإمام جميع المأمومين إياها.
وهو كذلك، لذلك. إلا أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلو المفرط، لما دل على المنع منه في الصلاة (6).