والثاني: بمنع كونه احتياطا - لوجود القول بالحرمة - وعدم وجوب الاحتياط.
والثالث: بالمعارضة بنقل الحلي الاجماع على صحة الصلاة بترك الاجهار مطلقا (1)، وعدم الحجية.
والرابع - بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الأظهر - بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المقدمة، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا. مضافا إلى ضعفه، لمخالفته الشهرتين العظيمتين.
وبهما يدفع الخامس أيضا.
مضافين إلى عدم عمومهما، فإرادة الأوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.
ومنها: الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعا، كما عن الخلاف والمجمع والذكرى (2)، وغيرها (3)، له، وللآية (4)، والمعتبرة، كصحيحة الحلبي: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كثر ثلاث تكبيرات) إلى أن قال: (ثم تكبر تكبيرتين) إلى أن قال أيضا (ثم تكبر تكبيرتين) إلى أن قال:
(ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب (5).
ومرسلة الفقيه وفيها: (ثم كبر تكبيرتين وقل: وجهت وجهي) إلى قوله:
(وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم) (6).
وموثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب، قال: