والأمالي (1)، بل في الأخير أنه من دين الإمامية. وهو صريح الفضل بن شاذان، كما يظهر من باب الثالث والثلاثين من العيون (2)، وقواه في الذكرى والروضة (3)، واستجوده في المدارك (4)، واختاره في الحدائق (5)، وهو الظاهر من بعض مشايخ والدي رحمه الله (6).
وهو الحق، للأصل، وما رواه في الفقيه والعلل والعيون: (وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها، وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا يقصر فيما قبلها من التطوع، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس يترك ركعتيها لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين، تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، (7).
وفي الفقه الرضوي: (والنوافل في السفر أربع ركعات) إلى أن قال:
(وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس) (8).
وضعف سند الأولى - كما قيل (9) - ممنوع، إذ ليس فيه من يتوقف فيه إلا عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، وهما من مشايخ الإجازة فلا يضر عدم توثيقهما. ولو سلم فبعد وجوده في الأصول المذكورة غير ضائر.