أول السورة أو أمضي؟ قال: (بل امض) (1).
فإنها شاملة لما إذا تركت آية منها سهوا، فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورة حينئذ جاز فيما نحن فيه أيضا، لعدم الفرق.
والثاني أظهر، والأول أحوط.
ولو غلط في كلمة أو حرف أو آية، بمعنى أنه يتردد فيه أنه هل هو على هذا النحو أو هذا، أو تردد في وجود كلمة وعدمها، ففي وجوب تكرار المحتملات، أو التخيير بينها، أو العدول، أو قراءة الباقي من السورة وترك مكان الغلط، احتمالات.
أظهرها: التخيير بين الأخيرين، فإن شاء يقرأ الباقي، وإن شاء يعدل، لما مر، مضافا إلى صحيحة زرارة: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها؟ فقال:
(كل ذلك لا بأس به) (2).
ولا تنافيه صحيحة ابن عمار: (من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم يركع) (3).
لأن الأمر فيها ليس للوجوب قطعا، لعدم تعين التوحيد بالاجماع.
هذا مع منافاة الاحتمالين الأولين لأصالة عدم جواز التكلم في الصلاة إلا بما علم جوازه.
والأحوط العدول أيضا سيما في غير الجحد والتوحيد قبل تجاوز النصف.
د: لا شك في عموم الحكم بجواز العدول - فيما يجوز - للفرائض والنوافل، وهل يعمهما الحكم بعدم جوازه فيما لا يجوز، أم يختص بالفريضة؟