تعينه لعدم إمكان الأخيرين غالبا سيما في كل صلاة، فهما غير مقدوران كلية عادة، فانحصر في الأول (1).
وفيه نظر لأنه قد يعلم الاقتدار على الائتمام في الصلاة الحاضرة.
فإن تعذر لضيق وقت أو نحوه فإما يعلم بعض الفاتحة أو لا يعلم.
فإن علم بعضها فإما يكون آية تامة أو غير تامة.
فإن كانت تامة وجبت قراءتها بلا خلاف كما في الذخيرة والحدائق (2)، بل إجماعا كما في المدارك (3)، لاطلاقات الأمر بالقراءة وقراءة القرآن (4) الصادقة مع ذلك قطعا.
تقييدها بالفاتحة بأخبارها مخصوص بالامكان البتة، لعدم التكليف بما لا يمكن، ولنحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (5).
إلا أن الأول لا يدل على تعيين ما يعلم من الفاتحة، والثاني غير دال كما مر مرارا.
فإن ثبت الاجماع البسيط أو المركب كما هو الظاهر، وإلا فالاكتفاء بمطلق القرآن قوي جدا.
وهل يجب التعويض عن الباقي؟ كما عن نهاية الإحكام وفي شرح القواعد (6)، وعن روض الجنان نسبته إلى أكثر المتأخرين (7)، أم لا؟
كما عن ظاهر