من حالات الهوي فلا.
وإن كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا يركع جالسا.
ومع التمكن من الانحناء والطمأنينة فيه والذكر، ينحني مطمئنا ذاكرا فيه للركوع، ثم يجلس فيسجد.
وإن تمكن من الانحناء دون الطمأنينة والذكر، ينحني للركوع ويهوي منحنيا حتى يجلس كذلك، فيذكر فيه من غير فصل الجلوس منتصبا، لئلا يزيد في الركن، حيث إن الطمأنينة والذكر خارجان عن حقيقة الركوع. وكذا إذا لم يتمكن من الذكر خاصة.
ومنه يظهر حال تجدد العجز بعد الانحناء أيضا.
وإن لم يتمكن من وصل الانحناءين ففي الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع وسقوط الطمأنينة والركوع، أو الركوع جالسا، أو قائما منحنيا ثم الجلوس منتصبا ثم الانحناء فيه لدرك الطمأنينة والركوع، أوجه.
المسألة الحادية عشرة: من تجدد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها بالاجماع، له، ولصحيحة جميل المتقدمة (1) بضميمة الاجماع المركب.
ويترك القراءة حتى ينتقل إليها وجوبا، لقدرته على دركها فيها، فلا يجزي الأدون منها إلا إذا احتاج الانتقال إلى زمان ينتفي فيه التوالي في القراءة.
ويبني على ما قرأ في الدنيا، لاقتضاء الأمر للاجزاء.
ولو خف في الركوع قيل الطمأنينة وجب الانتقال منحنيا إلى حد الراكع من غير أن ينتصب، لئلا يزيد في الركن أو ينقص في الواجب.
ولو خف بعد الركوع قام ثم سجد ليسجد عن قيام، وفيه تأمل.
وهكذا من الصور المتصورة في هذه المسألة والمسألة السابقة.
المسألة الثانية عشرة: يستحب أن يكون نظر المصلي قائما حال قيامه إلى