وخصوصا كصحيحة ابن سنان: (القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة) (1).
ولا في استحبابه فيها قبل الركوع بعد القراءة، وهو أيضا مدلول عليه بالأخبار العامة كصحيحة ابن عمار: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (2).
وموثقة سماعة: (والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة) (3).
والخاصة كصحيحة يعقوب بن يقطين: عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده، فقال: (قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك) (4).
ومرسلة الفقيه: عن القنوت في الوتر، قال: (قبل الركوع) قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: (لا) (5).
وإنما الخلاف في موضعين.
أحدهما: في ثانية الشفع، فالمشهور - كما يستفاد من كلام شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح وبعض شراح المفاتيح - استحبابه فيها أيضا، للعمومات الأولى، مضافة إلى صحيحة الحارث بن المغيرة: (اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع) (6).
وزرارة: (القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) (7).