احتج السيد (1): بالاجماع، وهو ليس بحجة علينا. والأمر، وهو للاستحباب، ولولاه لخرج المتضمن له عن الحجية بالشذوذ.
وهل يختص استحبابه بكونه للتكبير أولا: بل يستحب ولو لم يكبر أيضا؟.
ظاهر جماعة: الثاني (2)، وهو الحق، لاطلاق الحكم باستحبابه في إحدى صحيحتي زرارة، وصحيحة ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: (هي العبودية) (3).
والحكم باستحبابه مع التكبير في بعض الأخبار لا يوجب التقييد؟ فهنا ثلاثة أمور مستحبة: التكبيرة، ورفع اليدين، وتقارنهما.
ثم الظاهر من الأصحاب اتحاد كيفية الرفع وقدره في تكبيرة الافتتاح وفي غيرها من حالات الرفع، فالأولى كونه كذلك وإن اختص الدليل في البعض بالأولى.
ثم إنه يظهر من استحباب التكبير قائما وانتهاء الرفع بانتهاء التكبير أنه ينبغي أن يكون الركوع بعد إرسال اليدين.
ومنها: أن يضع يديه على ركبتيه، مقدما لوضع اليمنى، مالئا كفيه منهما، مفرجات الأصابع، قابضا بها الركبتين، رادا ركبتيه إلى خلفه، مستويا ظهره بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه، مادا عنقه، مستحضرا فيه: آمنت بك ولو ضربت عنقي، أو: آمنت بوحدانيتك ولو ضربت عنقي، صافا لقدميه، باعدا بينهما قدر شبر، ناظرا بينهما، مجنحا يديه، متجافيا بهما، داعيا أمام التسبيح بالآتي، كل ذلك للروايات.
ففي صحيحة زرارة: (ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري