وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.
والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.
المسألة الرابعة والعشرون: يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعا منا، بل عليه الاجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى (1)، وعن مجالس الصدوق (2)، والشيخين وابن زهرة (3)، والتحرير والنهاية (4)، ونهج الحق (5).
لحسنة جميل: (إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين، (6).
والمروي في الدعائم: وروينا عنهم عليهم السلام أن قالوا - إلى أن قال -:
وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما يقوله العامة (7).
وضعفه منجبر بما مر.
ويؤيده رواية الحلبي: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: (لا) (8).