أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية، إلا أن يتكرر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.
وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلا بوصوله حد السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا، وسيجئ بيانه في بحث المبطلات.
ثم مع الاخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة، لأن غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.
وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة - عمدا كان أو سهوا - لوجوب الامتثال وبقاء المحل. ولا تبطل الصلاة مطلقا، للأصل. إلا إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.
وقيل بالبطلان مع العمد (1)، للنهي المستلزم للفساد، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.
ويضعف الأول بانتفاء النهي، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. والثاني بما يأتي في محله.
المسألة الثامنة عشرة: (والضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (لإيلاف)، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي والفقيه (2)، والانتصار (3)، بل السيد مطلقا كما نقلوه (4)، والمفيد (5)، والشيخ في