إكماله عمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا تداركه ما دام محله باقيا، كما يأتي بيانه.
المسألة الثانية: تجب فيه مطلقا الشهادتان بالاجماع المحقق، والمحكي في التذكرة (1)، وعن الخلاف والغنية والذكرى (2)، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا، قال: إن عليه عمل الأصحاب كافة (3).
وتدل عليه مع الاجماع صحيحة محمد المتقدمة.
ورواية ابن كليب: أدنى ما يجز من التشهد، فقال: (الشهادتان) (4).
ونحوه الرضوي (5).
صرخ فيهما بأنهما أدنى ما يجزى من التشهد الذي هو واجب فيكون الاجزاء عن الواجب، ولا يرد احتمال كون الاجزاء عن الأمر المستحب.
ويؤيده سائر المعتبرة المستفيضة الآمرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما (6).
وأما رواية الخثعمي: (إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه) (7).
وما في رواية بكر: (إذا حمدت الله أجزأ عنك) (8).
فلا ينافي ما مر لاجمال، المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الأمر الندبي.