عليهم السلام: (اقرؤوا كما يقرأ الناس) و (كما تعلمتم) وللاجماع، ولأنه المتبادر من قراءة الحمد أو السورة التامة، كما هو مقتضى الأخبار والاجماع. مع أن بمخالفة الترتيب بين الكلمات يخرج الكلام عن العربية أو القرآنية كثيرا، وبالمخالفة الكثيرة بين الآيات عن الفاتحة أو السورة.
المسألة السادسة: لا تجب القراءة من الحفظ على الأصح، وفاقا للمحكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية (1)، وصريح الفاضلين (2)، واختاره الأردبيلي (3)، وصاحب الذخيرة (4)، وبعض مشايخنا المحققين (5)، وهو مختار والدي - رحمه الله - في المعتمد، للأصل، وإطلاقات القراءة، ورواية الصيقل: ما تقول في الرجل يصلي، وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ قال:
(لا بأس بذلك) (6).
وخلافا للشهيد ومن تبعه (8)، فأوجبها إلا مع العجز عن الحفظ.
لأصل الاشتغال.
وعدم تبادر مثل ذلك من الاطلاقات، سيما بملاحظة المنع عن النظر في المصحف المفتوح الذي في قبلته (9).