إخفاتها، ما لم يبلغ العلو المفرط.
أما الأول، فللاجماع، كما في المنتهى والمدارك (1) وصحيحة أبي بصير:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (2).
خرج ما يجب إخفاته فبقي الباقي.
ويتأكد في الشهادتين، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة (3).
وأما الثاني، فلما مر من النهي عن العلو المفرط.
ومنها: أن يسأل الرحمة إذا قرأ آية تشتمل عليها، ويستعيذ من النقمة إذا قرأ آية تتضمنها، للعمومات (4)، وخصوص الموثقة (5)، والمرسلة (6).
وكذا المأموم إذا سمعها، لحسنة الحلبي (7).
ومنها: السكوت بقدر تنفس بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع، لرواية حماد الحاكية لصلاة الصادق عليه السلام (8). بل بعد الحمد وقبل السورة أيضا، لرواية للمروي ابن عمار (9). بل بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الحمد أيضا، للمروي في الخصال (10).