من مطلق الذكر، مع أن مطلق الذكر أعم من قدرهن، إذ قد يكون أقل منهن (1).
خلافا للسيد وابني بابويه والمفيد والعماني والإسكافي (2)، والتهذيب والخلاف (3)، والنهاية (4)، والجامع (5)، والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة (6)، والنافع والشرائع والدروس (7)، فأوجبوا التسبيح خاصة، وعن الذكرى أنه قول المعظم (8)، بل في الانتصار وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه (9)، والظاهر - كما قيل (10) - أنه المشهور بين القدماء لأن اختلفوا في كيفيته.
فمنهم من اكتفى بمطلق التسبيح ولو واحدة صغرى، ومرجعه إلى التخيير بين جميع صور التسبيح، وهو ظاهر الأول.
أما تعيينه، فلعله لأصل الاشتغال.
ورواية الحضرمي: (تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟) قلت: لا،