وأما تقييده بالزائد على الأربع فلا دليل عليه، وثبوت نوع من الثواب لكيفية في الأربع كقراءة التوحيد لا ينافي ثبوت نوع آخر منه لكيفية أخرى، كما في قراءة السور في فريضة خاصة.
وإنما الخفاء في وجوب جعلهما منها - ولو على القول بجواز الاتيان بغير الرواتب في وقت الفرائض - بناء على توقيفية العبادة وعدم دلالة على كونهما غير الأربع، فيقتصر في التوقيف على المتيقن، وعدمه.
والثاني هو الأظهر، لقوله: (من صلى بين العشاءين) إلى آخره، فإنه يشمل بعمومه من صلى الأربع أيضا، ويجزي في غيره بالاجماع المركب.
المسألة العاشرة: يجوز الجلوس في النوافل كلها ولو اختيارا، بالاجماع المحقق والمحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة والايضاح والبيان والمدارك (9)، وغيرها. وهو الحجة في المقام، مضافا إلى الأصل والمستفيضة كروايتي سدير (2)، وابن ميسرة (3)، وحسنة سهل (4)، وغيرها.
وخلاف الحلي شاذ (5)، وتخصيصه المجوز بالنهاية غريب.
والأفضل أن يصلي قائما، لظواهر المستفيضة وصريح المروي في العلل والعيون: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) (6).