الدعاء الغير الواجب قطعا، فحمله على الندب متعين.
ومنه يظهر الجواب عن الرضوي.
ومنهم من أوجب ثلاث كبريات أو مثلها صغريات مخيرا بينهما، مع أفضلية الكبرى، وهو ظاهر كلام الحلبي (1)، ونقل عنه في المختلف قولا آخر (2).
ومنهم من أوجب ثلاث كبريات خاضة، حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا (3).
ودليلهما يظهر مما مر كجوابهما، مع أنه يكفي في ردهما شذوذهما الموجب لدخولهما في خلاف المجمع عليه.
فروع:
أ: هل يقدر مطلق الذكر - على القول بكفايته - بقدر أم لا؟.
قيل: ظاهر كلام الصدوق أنه يتعين منه مقدار ثلاث صغريات أو واحدة كبرى (4)، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (5)، لظاهر حسنتي مسمع المتقدمتين (6).
ويرد بأنهما معارضتان مع صحيحتي ابن يقطين (7). وحملهما على الكبيرة ليس بأولى من حمل الحسنتين على إجزاء الأمر الندبي سيما مع قرينة قوله مترسلا في