وهل يستحب التكبير عند القيام عن التشهد؟ كما عن المفيد أنه أثبته، وأسقط تكبيرات القنوت (1)، وإن حكي عنه رجوعه في آخر عمره (2)، وصريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضا، بل ظاهره - حيث نسب خلافه إلى بعض الأصحاب -: أن الأكثر كان على الاستحباب (3)، للحديث الذي تضمنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج سابقا.
أو لا؟ كما حكي عن الأكثر، للأصل، وللروايات المصرحة بأنه إذا قمت من السجود قلت: بحول الله (4)، وضعفهما ظاهر.
نعم، يدل عليه روايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (5)، والحديث الآخر الذي تضمنه التوقيع، وهو أخص من الأول، فكان المتجه تخصيصه به - سيما مع اعتضاده بروايات الحصر - لولا تصريح الإمام فيه بالتخيير ولكن معه لا محيص عنه أصلا، فهو المتجه.
الثالث والعشرون: كشفه جميع مساجده السبعة، ذكره في المبسوط (6)، وقوله كاف في إثبات الاستحباب، وإن لم نقف على مستنده.