مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
وتضعف الثلاثة الأولى: بما مر.
والرابعة - بعد تسليم كون التبليع بالمهملة -: بمنع توقفه على وصول الزائد عن الأصابع أولا، والاجماع على عدم وجوبه ثانيا.
والخامسة: بعدم دليل فيها على الوجوب، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبات.
والسادسة: بمنع التبادر وعدم كفايته لو سلم، لوقوع هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء. وأما الاجماع المدعى بعده، فمع عدم حجيته يحتمل تعلقه بالتحديد المشترك بين التحديدين، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إما بالبلوغ، أو الوضع ردا على أبي حنيفة.
فروع:
أ: وجوب ما ذكر من الانحناء إنما هو مختص بالرجل دون المرأة، لاختصاص الاجماع بل سائر الأدلة - لو تمت - به. والاشتراك هنا غير مجمع عليه.
بل فتوى جماعة استحباب انحنائها أقل من ذلك (1)، كما يأتي، ويدل عليه الصحيح الآتي (2)، وبه يخص عموم باقي الأدلة لو شملتها أيضا. وحمله على الاختلاف في وضع اليدين دون قدر الانحناء يأباه التعليل المذكور فيه.
ب: المعتبر الانحناء بقدر يمكن الوضع لو أراده، ولا يجب الوضع على الأقوى الأشهر، بل عليه الاجماع في بعض العبارات (3)، للأصل.
خلافا لبعض مشايخنا المحدثين، فأوجبه، لظواهر الأخبار (4).

(١) كما في السرائر ١: ٢٢٤، والنفلية: ٢٥.
(٢) الكافي ٣: ٣٣٥ الصلاة ب ٢٩ ح ٢، التهذيب ٢: ٩٤ / 350، الوسائل 6: 462 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4.
(3) كما في الذكرى: 197.
(4) النظر: البحار 82: 120.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست