الخامس: الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها، على ما صرح به جماعة (1).
فلو اكتفى بمجرد الالصاق لم يجزء لأنه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة.
فإن ثبت، ذلك أو الاجماع فهو، وإلا فللنظر فيه مجال، سيما بملاحظة الأخبار المتضمنة لمس الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها إياها (2).
وأما صحيحة علي: (تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض) (3) ورواية ابن حماد وصحيحة علي المتقدمتان (4) وإن صلحت للتأييد ولكن في دلالتها نظر من وجوه، منها عدم صراحة الامكان والاستمكان في المطلوب.
والأحوط مراعاته جدا، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء.
السادس: الطمأنينة للاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (5)، والمرسل والحسنة المتقدمتين في الركوع (6).
والظاهر أن المراد منها السكون والاستقرار (لا مجرذ استقراره على هيئة الساجد، فلو سجد محركا جبهته جازا إياها على الأرض لم يطمئن) (7).
ومن هذا يظهر عدم تمامية الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون