تطوعا، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا، وعند قبر الحسين عليه السلام، فإني أصلي ذلك) وعن الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تطوعا، قال: (نعم، ما قدرت عليه) (1).
وينبه على الجواز أيضا ما مر من قوله: (لو صلحت النافلة لتمت الفريضة) (2).
المسألة الثانية عشرة: لا بجوز نقص النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الأعرابي، بل لا بد في كل ركعتين منها عن تسليمة، لأنه المعروف من صاحب الشريعة، فيجب الاستبصار عليه، لتوقيفية العبادة، ولقوله:
(صلوا كما رأيتموني أصلي) (3).
ولخصوص المستفيضة من طرق الفريتين، ففي النبوي: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (4).
وفي آخر: (بين في ركعتين تسليمة) (5).
وفي المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: (لا، إلا يسلم بين كل ركعتين) (6).
وفي مستطرفات السرائر: (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم) (7).
وظاهر هذه الأخبار - المنجبر ضعفها بالشهرة وكلها الأصحاب - حرمة