ويحتمل وجهين:
أحدهما: ما ذكره والدي - رحمه الله - وهو أن يضمها إلى جانبه بعد الرفع، ثم يرفعهما بالتكبير، حتى يكون رفعهما بالتكبير غير رفعهما عن الأرض، ولا يتحقق الرفعان برفع واحد.
والثاني: أن يكون المراد قبض الكفين بجمعهما، كمن يأخذ في قبضته شيئا.
ولم أعثر على مصرح باستحبابه، والظاهر أن في معناه إجمالا، لا يمكن أن يتمسك به لأحد الوجهين.
وأما حمله على أن المراد ضمهما إلى الجانب ووضعهما على الركبتين ثم بالتكبير فلا يستفاد من القبض.
وأما قول الصدوق: وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا، فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير (1).
فلا يفيد ذلك المعنى، كما توهم (2).
الحادي عشر: رفع اليدين للسجدتين والرفعين، للروايات المتقدمة في الركوع (3).
وصريح الصحيحين رفعهما بالتكبير عند السجود الأسد، والأولى جعلهما كذلك في البواقي أيضا.
الثاني عشر: أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، لما مر (4).