مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
المسألة الثالثة: يجب رفع الرأس منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسماها إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (1)، له، وللأخبار:
منها: صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة المعراج: (ثم أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -) (2).
ومنها: رواية أبي بصير: (إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (3).
وإقامة الصلب لا تتحقق بدون الثلاثة.
وروايته الأخرى: (وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك) (4).
والرضوي: (وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلها إلى المكان، ثم اسجد) (5).
وعلى هذا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.
نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط، لأن الله أولى بالعذر، كما ورد في الأخبار (6). وكذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محله لأنهما ليسا بركن. وعن الخلاف الركنية مدعيا عليه الاجماع (7). وهو شاذ، وسيأتي الكلام فيه.

(١) انظر: الخلاف ١: ٣٥١، والمعتبر ٢: ١٩٧، والمدارك ٣: ٣٨٩، والمفاتيح ١: ١٣٩.
(٢) الكافي ٣: ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١، علل الشرائع ٣١٢ / ١، الوسائل ٦: ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٥.
(٣) الكافي ٣: ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٦، التهذيب ٢: ٧٨ / ٢٩٠، الوسائل ٦: ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢، الوسائل ٦: ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.
(٥) فقه الرضا (ع): ١٠٢، مستدرك الوسائل ٤: ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
(٦) انظر: المسائل ٨: ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
(٧) الخلاف ١: ٣٥١.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست