ونحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور).
ولو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخير على الأظهر، وقد يقدم الانتصاب لقوله: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (1).
وفيه: أنه يعارض أدلة وجوب غيره الموجب لانتفاء الصلاة بانتفائه، فتأمل.
ولو عجز عن بعفر هذه الأمور أو كلها في بعض الحالات دون بعض أتى بها في حال المكنة إجماعا، له، ولما يأتي في القيام.
المسألة الخامسة: ولو عجز عن القيام في البعض أتى بالممكن منه، بلا خلاف كما صرح به جماعة (2)، لثبوت وجوب القيام في جميع مواقعه بالاجماع، ولما دل على وجوبه في كل موقع بخصوصه، والأصل عدم ارتباط بعضه ولا اشتراطه ببعض، فلا يسقط وجوبه في شئ من مواقعه بسقوطه في بعض آخر.
ويدل عليه أيضا عموم صحيحة جميل: ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: (إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم) (3).
وعلى هذا فيقوم عند التكبيرة وليستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس.
ولو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع معا.
ففي أولوية القيام قارئا ثم الركوع جالسا كما عن نهاية الإحكام (4).
أو لزوم الجلوس ابتداء ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى