والتسبيح والتحميد والاستغفار.
ولا يمكن حمل هذه الأدلة على الوجوب المعين، لانتفائه قطعا. ولا على الاستحباب المصطلح - بمعنى جواز الترك لا إلى بدل مع الثواب على الفعل - لوجوب البدل إجماعا، ولأنه إنما كان لو ثبت وجوب غيره معينا واحتمل كون ضم ذلك مستحبا ولم يثبت ذلك في شئ منها.
والقول باستحباب واحد منها من غير ضم غير لو كان فيكون هو من باب الوجوب التخييري ويكون أفضل أفراد المخير.
فالأوامر ونحوها في هذه الأدلة يراد بها الوجوب التخييري إما مطلقا أو أفضل أفراده، ولا يحتمل مجاز آخر.
ثم المراد بالتخيير فيها إما أنه أحد أفراد المخير من بين جميع ما روي، أو أنه أحد فردي المخير منه ومن الفاتحة حتى يتعين أحدهما.
وعلى الأول لا يكون تعارض بين الأخبار، ويكون الحكم التخيير بين هذه المذكورات.
وعلى الثاني وإن حصل التعارض ولكن الحكم معه أيضا للتخيير بينها، فهو الحكم في المسألة.
فروع:
أ: الأظهر الأشهر - كما صرح به بعض من تأخر (1) - وجوب الترتيب بين هذه الأذكار، وإليه ذهب الفاضل والشهيد (2). فإن اختار الأربع يقدم التسبيح ثم التحميد ثم التهليل ثم التكبير، وإن اختار التسع يكتفي بالثلاثة الأولى على