الثانية المنافقين) الحديث (1).
ومقتضى الجمع التخيير، فهو كذلك.
وأما في صلاة الجمعة وظهرها وعصرها، فبالجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية إجماعا نصا وفتوى في الجمعة، لما ذكر.
وعلى الأظهر الأشهر في الظهر، لرواية رجاء المتقدمة، وصحيحة العلل السابقة، وصحيحة الحلبي: عن القراءة في الجمعة إذا صتيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: (نعم) وقال: (اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة) (3).
ومن غير خلاف يعرف في العصر، للمرفوعة السالفة، وصحيحة الحلبي.
وجوبا عند الصدوق في الظهر والجمعة (3)، وعند السيد في الجمعة خاصة (4).
لأخبار دالة عليه بظاهرها، يمكن الذب عنها بأدنى عناية. مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة، وصحيحة علي: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: (لا بأس بذلك) (5).
والأخرى: عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: (اقرأ بقل هو الله أحد) (6).