بما مر.
وكذا الكلام في ارتفاع موضع السجود.
واشترط في الذكرى فيها السجود على الأعضاء السبعة، معللا بتوقف صدق السجود عليه (1). وأنكره شيخنا البهائي (2)، وبعض آخر (3)، وهو كذلك.
فعدم الاشتراط قوي. وأما أدلة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا إلا المطلقات المتضمنة لقوله: (السجود على سبعة أعظم) (4) ودلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة. وأما ما في بعضها من أن السبعة فرض فحمله على الوجوب الأعم من الشرطي مجاز لا قرينة له، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة.
والظاهر حصولي المستحب بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا.
ولكن يستحب فيها أن يفترش ذراعيه ويصدق صدره وبطنه بالأرض، لرواية ابن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك فقال: (كذا يجب) (5).
وقريبة منها رواية جعفر بن علي (6).
وأن يقول فيه: شكرا شكرا ثلاث مرات، كما في المروي في الذكرى (7)، أو يقول: شكرا ثلاثا، للمرويين في العلل والعيون: (السجدة بعد الفريضة