بجعل لفظة: (أو) بمعنى الواو (1)، بل كلام المفيد (2) بجعل العجز عن المشي بهذا المقدار كناية عن العجز عن القيام مستقرا، لتلازم العجزين والقدرتين غالبا كما نبه عليه في الذكرى (3).
فرعان:
أ: مقتضى ما تقدم من وجوب القيام بقدر الامكان - الثابت بالأصل وصحيحة جميل (4) - أنه لو تمكن من القيام قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها وجب. وهو كذلك، لذلك، وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه أيضا (5).
ولا تجب الطمأنينة في الأخير، وفاقا للمحكي عن جماعة منهم: الفاضل في النهاية والقواعد والتحرير (6)، والصيمري (7)، للأصل، وعدم وجوبا أولا حتى يستصحب. وما كان واجبا أولا إنما كان لأجل القراءة، لأصالة عدم الوجوب بنفسها.
وقد يحتمل الوجوب، لأصل الاشتغال، المندفع بالاتيان بما ثبت به الاشتغال.
ولاستصحاب وجوبها السابق على العجز، المندفع بمنعه، وكونها لازمة للقراءة لا يدل على وجوبها بنفسها، والوجوب التبعي يسقط بسقوط متبوعه.
ولضرورة تحقق سكون بين الحركتين المتضادتين الصعودية والهبوطية، المردودة بأنها غير محل النزاع، لأنه سكون حقيقة لا يلزم الاحساس به، والكلام