المسألة الثانية: محل القنوت في كل صلاة - سوى ما يأتي استثناؤه - في الركعة الثانية، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع المحقق والمحكي في التذكرة وغيره (1)، لموثقة سماعة ورواية الخصال المتقدمتين، وصحيحة زرارة: (القنوت في حل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) (2).
وصريحها كونه قبل الركوع، كما عليه الاجماع أيضا في المنتهى والتذكرة (3)، وعن الخلاف ونهج الحق (4) وغرهما. وفي شرح القواعد: إنه لا خلاف فيه (5)، وهو دليل آخر عليه.
مضافا إلى صحيحة ابن عمار: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (6).
وموثقة أبي بصير: (كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة) (7) وغير ذلك مما يأتي.
وأما رواية الجعفي ومعمر: (القنوت قبل الركوع، وإن شئت بعده) (8).
فلشذوذها غير مقاومة لما مر. مع أنها لا تنافيه بل تؤكده، لتصريحها بأن القنوت قبل الركوع غايتها تجويزه بعده على تقدير المشيئة، ولا كلام فيه، لأنه دعاء يجوز في كل حال، والكلام في الوقت المقرر شرعا.
على أنه يحتمل قريبا أن يكون (نسيت) مقام (شئت) فوقع التصحيف من النساخ.