على التأخير، ووجوب مقدمة الواجب.
وأما الأخبار المقدمة، المجوزة للسجود على الكم وبعض الثوب ونحوهما مع العذر الشامل لما اختص بزمان أو مكان دون غير هما.
فتعارض أخبار عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما ينبت منها (1) - بعد تخصيصها بغير صورة عدم امكانهما مطلقا بالاجماع وغيره - بالعموم من وجه، فيرجع إلى المرجحات، وهي مع أخبار عدم الجواز، لمخالفتها العامة.
المسألة الرابعة عشرة: لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا ولم يتفطن حتى رفع رأسه، يمضي ولا يعود إلى السجدة ولا يعيد الصلاة، للأصل، وانتفاء العود باستلزامه الزيادة المبطلة، والإعادة بتصريح الصحيح بأنه: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) (2) فلم يبق إلا المضي.
ولا يرد أنه أيضا ينتفي بوجوب السجود على ما يصح، لأن الوجوب إنما هو مع الاختيار، ولا وجوب مع الغفلة، فلا تشمله أدلة وجوبه.
وبعبارة أخرى: دليل وجوبه إما الاجماع المنتفي في المقام أو نحو قوله: (لا يجوز السجود إلا على الأرض) ولا شك أن نفي الجواز إنما هو مع التذكر. وأما.
التوقيع فقد عرفت اجماله (3).
الثالث من واجبات السجود: الانحناء بقدر لم يكن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتد به، بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والتحرير (4).
بل بالأزيد عن اللبنة المقدرة عند الأصحاب بأربع أصابع مضمومة تقريبا،