والشهيدين (١)، بل للأكثر، وعليه الاجماع في الانتصار وشرح الإرشاد للأردبيلي (٢).
لصحيحة الحلبي المثبتة للبأس - الذي هو العذاب - في الرجوع عنهما (٣)، وروايتي قرب الإسناد والمسائل المنجبرتين، النافيتين لصلاحية العلول عنهما المثبت للفساد.
ورواية الحلبي: (إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها) (٤).
ويؤيده غيرها مما سبق، كصحيحة عمرو ورواية الدعائم، أو لم يسبق كموثقة عبيد (٥). وإنما لم نجعلها دالة لاحتمالها نفي إباحة الرجوع، الغير المنافية للكراهة.
خلافا للمحكي عن المعتبر، فكره العدول عنهما قبل النصف (٦)، وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة التوقف (٧)، لقوله سبحانه: ﴿فاقرؤوا ما تيسر﴾ (8) وضعفه ظاهر. ولضعف دلالة الروايات على التحريم، وهو ممنوع.
وأما إلى الجمعة والمنافقين فيجوز العدول عنهما على الحق المشهور، وفي