لحملة الزائد في أخباره على الاستحباب، أو بالزائد بحمل أخبار الناقص على عدم اشتمالها إلا على بعض القدر الواجب، فلا تخرج عنده أخبار سائر الأقوال المخالفة لدليله عن الحجية فيما اشتمل عليه ومنه الاختلاف في الترتيب.
فالصواب أن يجاب - على المختار - بأن اختلاف الرواية كما أوجب التخيير في أصل الذكر كذلك أوجبه في ترتيبه، ولكن في الترتيبات الواردة في أخبار الأقوال الثلاثة. فإن أريد من نفي الترتيب ذلك فهو كذلك. وإن أريد مطلقه فهو فاسد، لخروج بعض الهيئات عن جميع النصوص.
ب: لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟
الأظهر وفاقا لجماعة: نعم (1)، للأصل.
وقيل: لا (2)، للنهي عن إبطال العمل.
وفيه: منع النهي بحيث يشمل المورد - أولا - كما بيناه في موضعه، ومنع كونه إبطالا ثانيا.
ولايجابه الزيادة في الصلاة.
وفيه: منع كونه زيادة مبطلة، كما يظهر وجهه مما سنذكره في بيان الزيادة المبطلة.
ج: قال في شرح القواعد: تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخرتين والتسبيح في الأخرى، لانتفاء المانع (3) انتهى.
ويخدشه: أن انتفاء المانع إنما يفيد مع وجود المقتضي ولا مقتضي له.
وأما ما في المدارك - من أن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما (4) -