استحب من جهة كونه مطلق الذكر.
ومنها: أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر (1)، والذكرى (2)، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك (3)، لصحيحة ابن مسكان المقدمة (4)، وابن عمار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).
خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه (6)، وظاهر المعتبر الاجماع عليه (7).
لا وجه له بعد دلالة الصحيحين.
وفي الذكرى: يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه (8).
انتهى. ولا بأس به.
وهل يكبر مع ذلك الرفع أم لا؟
ظاهر الأصحاب: الثاني، للأصل، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (9).
وقال بعض المتأخرين من الأخباربين بالأول (10)، استنادا إلى التلازم بينه