جماعة الاجماع عليه (1)، فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا.
وأما المحللية فقد عرفت أنه لا يمكن التمسك بقوله (وتحليلها التسليم) في إثبات شئ لاجماله. ولو قيل بأنه غاية كمال التحليل - بمعنى أنه يستحب ترك جميع المنافيات حتى يسلم بهذه التسليمة - فلا بأس به.
فرع:
الأولى والأحوط أن يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى السكوت الطويل.
وأن يكون جالسا عنده، بل صرح جماعه بوجوبه (2)، ولا شك أنه أحوط بل الأظهر، على الأظهر، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار، بل من مطاوي الأخبار، بل المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة.
المسألة الخامسة: الإمام يسلم بالتسليمة الأخيرة، مرة واحدة، لا تستحب له الزيادة، بالاجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة (3)، للأصل والأخبار، منها صحيحة ابن حازم: (الإمام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة) (4).
وصحيحة أبي بصير المتقدمة في المسألة الأولى (5)، فإن التفصيل قاطع للشركة.
حال كونه مستقبل القبلة، للأخيرة، وموثقة أبي بصير السابقة في المسألة.
الثالثة (6)، والمروي في المعتبر: عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: