وفعل الجميع كذلك - لو سلم - لم يعلم أنه على سبيل الوجوب.
فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، والأول أحوط.
ب: موضع السجود من الرجلين الابهامان، على الحق المشهور، بل في الكتب المقدمة وغيرها: الاجماع عليه، وتدل عليه الأخبار المقدمة.
خلافا لجماعة من القدماء، فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرجلين كما في كلام جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط وموضع من النهاية (1)، والحلبي (2)، بل عن شرح الجمل للقاضي نقل الاجماع عليه (3).
أو أطرافها، كما في كلام آخرين، منهم ابن زهرة (4).
ولعلهما لروايتي الجمهور وابن أبي جمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الأولى: (أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة) (7).
والثانية ما رواه في العوالي: (اسجدوا على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، والجبهة) (6).
وفيها أيضا: (أمرت أن أسجد على سبعة أطراف: الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين) (7).
والمروي في قرب الإسناد: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه،