وللطرفين من رواية السكوني: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1).
ويرد الأول: بعدم حجيته.
والثاني: بأنه فرع وجوب الأول، مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير عقد القلب بالمعنى، ومنه يظهر بطلان ما قيل من أنه مما لا بد منه فيتحد قول من ذكره مع قول من تركه (2).
والثالث: بعدم الدلالة كما هو مبين في موضعه.
والرابع: بخروجه عن المفروض، ودلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناط ممنوعة.
فالقول بسقوط التكبيرة عنه - كما احتمله في المدارك (3) - قريب، إلا أن اعتبار ما ذكره الأصحاب سيما الأول بل مع الثاني أولى وأحوط.
وغير الأخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ - وإن قدر على غيره - يتعلمه ما أمكن إجماعا، لتوقف الواجب عليه.
ومع تعذر التعلم فالمشهور - بل المدعى عليه إجماع علمائنا (4) - أنه يتلفظ بترجمته بلغته، أو مطلقا مع المعرفة بها. ولا يتعين عند الأكثر (5) السريانية والعبرانية، ولا الفارسية بعدهما - وإن قيل بتعين الثلاثة مرتبا بينها (6) - لعدم وضوح مستنده.