ومقتضى هذه الأخبار ترتب الفضيلة على ما أخذ من سبعين ذراعا أو باعا، بل فرسخ، بل أربعة أميال. وهو كذلك، لذلك.
ولا يضر ضعف بعض الأخبار إن كان، لكون المقام مقام المسامحة.
وأما رواية الحجال: (التربة من قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشرة أميال) (1).
فلاختلاف النسخ فيها حيث إن في كثير منها (البركة) مقام (التربة) لا يتم الاستدلال بها.
المسألة العاشرة: يجب أن يكون موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعا، كما مر في بحث المكان مفصلا.
ولا بأس بالموضع المشتبه بالنجس محصورا كان أو غير محصور. نعم لا يسجد على الجميع، بأن يسجد في كل سجدة من الصلاة بموضع أو في كل صلاة بموضع، فتفسد الصلاة في الأول وواحدة منها في الثاني. ولو صلى كل واحد من أشخاص عديدة على موضع صحت صلاة الجميع.
ولو جهل نجاسة موضع السجود وعلم به بعد الصلاة، ففي وجوب الإعادة مطلقا، وعدمه كذلك، والأول في الوقت والثاني في خارجه، أقوال:
الأول ظاهر الجمل والعقود، قال: ما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا - إلى أن قال -: أو من سجد على شئ نجس بعد علمه بذلك (2). وإنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلك.
والثاني ظاهر المعتبر والارشاد (3)، وحكي عن المبسوط ومهذب القاضي والتذكرة ونهاية الإحكام والتبصرة والبيان والذكرى (4).