نعم في بعض النسخ: (وليكن مستويا) وعليه يكون أمرا مفيدا للوجوب.
ولكن يشكل إثباته به بعد اختلاف النسخ، مع أنه يتعين حمله على الندب لو كان صريحا في الوجوب أيضا، بقرينة ما مر، وشهادة صحيحة أبي بصير: عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد قال: (إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه) (1).
فالقول بوجوب المساواة - كما عن بعض (2) - ضعيف.
وظاهر كلام المتقدمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع، فيجوز بأي قدر كان، وعن التذكرة الاجماع عليه (3).
وهو الحق، للأصل، وصدق السجود معه، ورواية محمد بن عبد الله:
عمن صلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: (إذا كان وحده فلا بأس) (4).
وبها يخص المفهوم المتقدم، حيث إن مقتضاه ثبوت البأس مع عدم ارتفاع الجبهة الشامل لمطلق الانخفاض أيضا.
وعن الشهيدين وبعض آخر: الالحاق (5)، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في المعتمد.
لموثقة عمار: في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: (إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا) (6).