كما في النمل. وعدم حجية دعوى الاجماع. وعدم دلالة الرضوي، لجواز أن يكون المراد عدم التفرد بواحدة منها.
كسالة التاسعة عشرة: تخير المصلي في كل ثالثة ورابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح، بإجماعنا المحقق، والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا (1)، بل - كما قيل - متواترا (2)، وعليه استفاضت أخبارنا بل تواترت كما تأتي طائفة منها.
وإطلاق كثير منها يقتفي عدم الفرق بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره كما هو الأشهر، بل عليه غير من شذ وندر وهو - كما قيل (3) - الشيخ في الخلاف (4)، ولكن عبارته فيه في الوجوب غير صريحة، بل احتجاجه بإجماع الفرقة وتعبيره أخيرا فيه بالأحوط ظاهر في عدمه، بل يريد الأولوية والاستحباب كما صرح هو به في المبسوط (5)، وتبعه جماعة من الأصحاب (6).
لما مر من الاطلاق، بل عموم كثير من نصوص التخيير وعدم وجوب القراءة في الأخيرتين وإجزاء التسبيح فيهما.
وللأصل.
واستصحاب التخيير.
وصحيحة ابن عمار: في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في