إلا أنه روى السيد في مصباحه مرسلا: إنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حالي ابتدائه، وللخروج بعد الانفصال عنه.
وبه تعارض الشهرة والصحيحة.
مع أن في دلالة الصحيحة على الاستحباب نظرا، لجواز عدم كونه كذلك من العبادة، فإنه لا بد من الاتيان به في حال.
فالوجه تساوي الأمرين في الثلاثة بل الأربعة، بل الأولى في الرابع إتمامه قبل الجلوس، لصريح رواية الاحتجاج، ولعدم تلازم بين استحبابه وجلسة الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوس، نعم يستحب تكبير الركوع حال القيام لخصوصية دليله.
الخامس: أن يبدأ بيديه في الهوي للسجود، فيضهما على الأرض قبل ركبتيه، إجماعا كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (1)، له، وللنصوص كصحيحة زرارة: (وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك، فضعهما معا) (2).
وصحيحتي محمد (3)، ورواية ابن أبي العلاء (4)، وقد يحمل عليه حديث التخوي الآتي أيضا (5).
وظاهر الأمر في الأول وإن كان الوجوب، كما عن أمالي الصدوق مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه (6).