وأما الأخفضية - كما في الشرائع (1) - فلا دليل على رجحانه.
الثالث عشر: وضع الأنف على ما يصح السجود عليه، لصحيحة حماد التعليمية (2)، وموثقة عمار: (لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين) (3).
ورواية ابن المغيرة: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه) (4).
وظاهر الروايتين وإن كان الوجوب، إلا أن عدم قائل به ينفيه، ويوجب حمله على الاستحباب، وأما الصدوق فظاهر كلامه وجوب الارغام (5)، كما يأتي.
وأما نفي الوجوب هنا بخبر ابن مصادف - المنجبر بالشهرة بل الاجماع حقيقة -: (إنما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود) (6) وبما يصرح بظاهر الحصر فيما قال: (السجود على سبعة أعظم) (7).
فإنما يفيد لو قلنا بعدم دخول الاعتماد في معنى السجود، وصدقه بمطلق الإصابة.
وأما إذا قلنا بدخوله فيه - كما صرح به جماعة منهم شيخنا البهائي، ولذا جعل السجود أعم من وجه من الارغام (8) - فلا تنافي، إذ نفي وجوب السجود