ونفاه في الحدائق (1). وهو جيد، لعدم دليل عليه.
ولو قيل بالتفصيل، بأنه أمر مثلا بقراءة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيجب أن لا يتخلل شئ بين هذه الأذكار بحيث لم يصدق على المجموع قراءة هذا المركب لو كان له اسم، ولا ضير في التخلل بين المرات، كان أجود.
نعم لو سكت سكوتا مبطلا للصلاة بطلت لأجله.
ط: ظاهر المدارك استحباب الاستغفار مع التسبيحات أيضا (2)، ولعله لصحيحة عبيد المقدمة (3)، وهي لا تدل عليه إلا مع الاكتفاء بالتسبيح والتحميد على القول بكفاية كل ما روي، فلا يستحب في غير هذه الصورة، ولا يبعد وجوبه حينئذ، فتأمل.
المسألة الثانية والعشرون: يجب الجهر بالقراءة خاصة في الصبح وأوليي المغربين، والاخفات بها في أوليي الظهرين، على الحق المشهور، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى أكثر علمائنا (4)، وعن الخلاف والغنية الاجماع على الحكمين (5)، وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الاخفاتية (6).
لا للشهرة أو الاجماع المنقول، لعدم حجيتهما.
ولا للتأسي، لعدم وجوبه.