وأن كل ما لا يقصر يجوز نافلته لأن كان وقت النافلة في السفر.
إلا أن موثقة عمار تدل على غير ذلك وهي أنه: سئل: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال: (يصلي بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى) وسئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: (يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعده النوافل ثماني ركعات، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير) (1).
ومضمونها هو المشهور، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الأصحاب، وعليه الفتوى. فيجوز لمن أدرك وقت النافلة في الحضر فعلها أداء وقضاء ولو أخر الفريضة إلى السفر أو قدمها في السفر.
ج: ظاهر الأخبار عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة الشريفة، لاختصاص قوله: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدما شئ) بغيرها قطعا.
فتبقى عمومات النوافل سليمة عن المعارض، بل معاضدة بغيرها أيضا كصحيحة علي بن مهزيار: (قد علمت - يرحمك الله - فضل الصلاة في الحرمين على غيرها، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة) (2).
ورواية علي بن حديد: عن الصلاة في الحرمين، قال: (صل النوافل ما شئت) (3).
والمروي في كامل الزيارة في المسافر قال: (صل في المسجد الحرام ما شئت