وهما لا ينفيان الوجوب، ويأتي تحقيقهما.
وهاهنا مسائل.
المسألة الأولى: يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الراجب إجماعا محققا ومحكيا في المنتهى والتذكرة وتهذيب النفس للفاضل وشرح القواعد والمدارك (1)، وغيرها (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى صحيحة محمد: التشهد في الصلاة، قال: (مرتين) قال، قلت: وكيف مرتين؟ قال: (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف) الحديث (3).
ورواية علي بن أبي حمزة: (إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد) (4).
وفي حسنة الحلبي: (فاجلس وتشهد وقم) (5).
وفي صحيحة الفضيل في من نسي التشهد: (فليجلس ما لم يركع) (6).
وغير ذلك من المستفيضة من الصحاح وغيرها.
وعلى هذا فلو شرع في التشهد حين الرفع من السجود أو نهض قائما قبل