وللفقيه والمقنع والدروس (1)، فجعلوا الحائط على اليسار كالمأموم أيضا، فيسلم إليها مع كون الحائط بجنبه.
ولم أجد دليلا عليه، إلا أن الشهيد قال بعد نقل هذا القول عن الصدوقين: ولا بأس باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (2).
وهو كان حسنا لولا معارضته للنص الدال على عدم الاستحباب حينئذ.
فتدبر.
والايماء له أيضا - كما للإمام - بصفحة الوجه، كما هو المصرح به في أكثر العبارات لا كله، بل الظاهر أنه مراد من أطلق الوجه أيضا، كالنافع والمنتهى والتذكرة (3).
لحصول السلام عن اليمين بانصراف الصفحة، فيبقى الزائد خاليا عن الدليل، ولكون الالتفات بالجميع هو الالتفات المدعى على كراهته الاجماع، مضافا إلى ما مر من رواية العلل (4).
ثم إن الصدوق زاد للمأموم تسليمة أخرى للرد على الإمام حي يكون المجموع ثلاثا (5)، وظاهر والدي - رحمه الله - الميل إليه، لرواية العلل: قلت:
فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: (تكون واحدة ردا على الإمام وتكون عليه وعلى ملائكته، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على من على يساره و [ملكيه] الموكلين به) (6).
وهو جيد وإن لم يذكرها الأكثر.
ومقتضى الرواية كون سلام الإمام مقدما على الآخرين. جعله الصدوق