موضع سجوده بالاجماع، لصحيحة زرارة (1)، وغيرها.
وأن تكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما في صحيحة زرارة، وحماد (2).
المسألة الثالثة عشرة: يستحب أن يتربع الجالس حال قراءته بأن ينصب فخذيه وساقيه، رافعا أليتيه عن الأرض.
لا لرواية حمران: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (3).
للاجمال في المراد من التربع الذي ذكره، حيث إنه يستعمل في معان.
منها: ما مر، وهو الذي ذكره الفقهاء في هذا المقام.
ومنها: أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله، واليسرى بالعكس، ذكره في المجمع (4).
ومنها: ذلك إلا أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، فسره به أبو الحسن عليه السلام في رواية رواها الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى (5).
ومنها: الأعم من الجميع بل من غيره أيضا، ذكره القاموس حيث قال:
وتربع في جلوسه: خلاف جثا وأقعى (6).
ولا يعلم المراد من التربع الوارد في الرواية، وحكاية الواقعة لا تفيد العموم.
ومع ذلك معارض ببعض روايات أخر: