نعم يستحب ضمه معه على جميع الأقوال قطعا، ووجهه ظاهر.
ج: لا يختص وجوب الذكر في الركوع والسجود بالفريضة، بل يجب في النافلة شرطا أيضا، بل شرعا على المختار من تحريم إبطال النافلة.
والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، وهو الحجة فيه، مضافا إلى قوله في رواية الحضرمي المتقدمة: (ومن لم يسبح فلا صلاة له) (1) خرج من خرج عنه بالدليل أي الذاكر مطلقا، فيبقى الباقي. وكون نقص الثلث أو الثلثين نقصا في الكمال بدليل من خارج، لا يوجب حمل انتفاء الصلاة - الذي هو حقيقة في نفي حقيقتها - عليه أيضا.
د: يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعا، فتوى ونصا.
وهل يجب كونه حال الطمأنينة؟ لا دليل عليه، والأصل ينفيه.
بل لو نوقش في وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين وقيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حد الركوع اللغوي، لم يكن بذلك البعد. وأمر الاحتياط واضح.
المقام الثاني في مستحباته ومكروهاته أما المستحبات فأمور:
منها: أن يكبر له، على المشهور، وعليه أكثر أهل العلم كما في المنتهى (2)،