والآخر: في الدعائم: (وأكمل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم) (1).
قيل: وهما نص فيما قالوه (2).
وهو في الثاني محل نظر، للتقييد بالأكمل (3). بل وكذا في الأول، لما مر من إمكان إرادة إجزاء الأمر الندبي، مع أن فيه في النسخ المصححة التي رأينا من فقه الرضا: (ومنخريك) مقام (يجزيك) ولا تكون له دلالة حينئذ، مضافا إلى ما فيها من الضعف الخالي عن الجابر.
وفي الذكرى - بعد اختيار مقدار الدرهم - قال: لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد (4). انتهى.
فإن أراد بالخبر بعض ما مر فقد عرفت حاله، وإن أراد غيره فلا نعرفه ككثير من الأصحاب.
وقد ينقل عن الإسكافي القول بوجوب استيعاب الجبهة (5).
وهو شاذ، ولا دليل عليه سوى الصحيحة، المردودة بالشذوذ، المعارضة بأكثر منها عددا، فيجب حملها على الاستحباب جمعا، بل قطعا بقرينة التصريح بأفضليته في الرواية المقدمة (6).
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه:
فإن لما يسجد عليه مدخلية في المعنى الحقيقي للسجدة. وتحقيق المقام في هذا المرام، وبيان ما يصح السجود عليه وما لا يصح بعد مقدمة وهي: