ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (1).
ومقتضى الأمر بالسبع كونها أفضل من الخمس.
وهل الخمس أفضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو وإن كان أفضل مطلقا من وجه الزيادة؟ قيل: نعم (2). وفيه نظر، لعدم الدليل.
وتجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاء، لاطلاق ما مر، وموثقة زرارة:
رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (3).
ويجوز الاكتفاء ببعض الأدعية الثلاثة، لأصالة عدم الارتباط.
ويتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الاحرام وإن كان الأفضل جعلها الأخيرة، كما مر في بحث التكبير.
ثم هذا الحكم يعم جميع الصلوات، المفروضة منها والمسنونة، المرتبة وغيرها، وفاقا للمحكي عن ظاهر الإسكافي والانتصار والجمل وصريح السرائر والمعتبر والفاضل والشهيد والمدارك (4) والمعتمد واللوامع، وهو ظاهر الشرائع والنافع (5)، بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر (6) لاطلاق جملة من الأخبار، بل عموم طائفة من جهة اللفظ كما في حسنة الحلب ورواية أبي بصير، أو ترك الاستفصال كما في بعض آخر، مضافا إلى الشهرة الكافية في مقام التسامح.